نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314
والمرأة تقف خلف الإمام وجوباً عند بعض علمائنا ، وكذا الخنثى المشكل . ولو اجتمع الخنثى والمرأة وقفت المرأة خلف الخنثى وجوباً على ذلك القول . ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة جلوساً ، ويبرز عن سمتهم بركبتيه . ويكره أن يقف المأموم وحده ، ولا تبطل صلاته بذلك . ويستحبّ تقديم أهل الفضل في الصفّ الأوّل ، ويكره تمكين الصبيان والعبيد ، والمجانين منه ( 1 ) . ويستحبّ أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف ( 2 ) ، ويتقدّم الرجال على الصبيان ، والصبيان على الخناثى ، والخناثى على النساء . ولو وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ . 1072 . الثامن : إذا كان الإمام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهريّة والإخفاتيّة ، ويستحبّ في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة ، أن يقرأ ، هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث ( 3 ) في هذا الباب . وإذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم : الحمد لله ربّ العالمين ، استحباباً .
1 . في « أ » : ويكره تمكين الصبيان والعبيد والمخانيث فيه . 2 . في « أ » : أن يقف الإمام وسط الصفّ . 3 . لاحظ الوسائل : 5 / 421 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
314
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314