responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289


غاب القمر ليلاً في حال انخسافه ، أو طلع الفجر على القمر المنخسف ، أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر .
1009 . التاسع : تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى والمسافر والحاضر والحر والعبد ، ولا يشترط إذن الإمام ، ولا المصر .
ويستحبّ للحائض أن تجلس في مصلاّها ، تذكر الله تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف ، وكذا النفساء .
1010 . العاشر : لو فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف ، أعاد الصلاة استحباباً ، وقول ابن إدريس بعدم استحبابه ( 1 ) وبعض علمائنا بوجوبه ( 2 ) ضعيفان .
1011 . الحادي عشر : لا يستحبّ فيها الخطبة .
1012 . الثاني عشر : لو اتّفق الكسوف في وقت الفريضة ، فالوجه عندي انّ الوقتين ان اتّسعا ، تخيّر في البداءة بأيّهما شاء ، ثمّ يعقّب بالأُخرى ، وإن ضاق وقت إحداهما تعيّنت البداءة بها ، ولو تضيّقا صلّى الحاضرة . وقول السّيد في المصباح ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) لا تساعدهما رواية محمّد بن مسلم وبريد العجلي الصحيحة عنهما ( عليهما السلام ) ( 5 ) عليه ( 6 ) .


1 . السرائر : 1 / 324 . 2 . وجوب الإعادة ظاهر كلام الحلبي ( قدس سره ) حيث قال : فإن خرج عن الصلاة ولمّا ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعادتها . الكافي في الفقه : 156 . 3 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 340 . 4 . النهاية : 137 . 5 . لاحظ الوسائل : 5 / 148 ، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 4 . 6 . كذا في النسختين .

289

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست