نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 288
المتابعة في باقي الركوعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته ، فيقتدي المأموم بالصلاة ، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية . 1005 . الخامس : أوّل وقت صلاة الكسوف أو الخسوف ابتداؤه ، وآخره ابتداء الانجلاء ، ولو لم يتّسع الوقت لها لم يجب ، ولو خرج الوقت المتّسع ولم يفرغ منها ، أتمّها . أمّا الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها ، فالأقرب عندي أنّ وقتها العمر كلّه . وهذه الأشياء علامات الوجوب ، ليست أوقاتاً ، فيصلّيها أداء وإن سكنت . 1006 . السادس : لو لم يعلم الكسوف حتّى خرج الوقت ، فإن كان قد احترق القرص كلّه ، وجب القضاء ، وإلاّ فلا ، خلافاً للمفيد ( 1 ) . ولو فاتت نسياناً فالأقرب عندي ، القضاء مطلقاً وفي المبسوط والنهاية ( 2 ) : يقضي مع الاستيعاب لا بدونه ولو علم وفرّط قضى مطلقاً . أمّا غير الكسوف من الآيات ، فلا يجب القضاء مع الجهل ، ويجب مع العلم والتفريط أو النسيان . 1007 . السابع : لا يجب ترتيب هذه الصلاة مع الفرائض اليومية لو فاتتا ، وكذا لا يجب ترتيبها في أنفسها لو فاتته منها صلوات متعددة . 1008 . الثامن : لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب ، وهما منكسفان صلّى ، ولو غابت الشمس كاسفةً ، أو طلعت على القمر المنخسف صلّى أيضاً ، وكذا لو