responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288


المتابعة في باقي الركوعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته ، فيقتدي المأموم بالصلاة ، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية .
1005 . الخامس : أوّل وقت صلاة الكسوف أو الخسوف ابتداؤه ، وآخره ابتداء الانجلاء ، ولو لم يتّسع الوقت لها لم يجب ، ولو خرج الوقت المتّسع ولم يفرغ منها ، أتمّها .
أمّا الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها ، فالأقرب عندي أنّ وقتها العمر كلّه .
وهذه الأشياء علامات الوجوب ، ليست أوقاتاً ، فيصلّيها أداء وإن سكنت .
1006 . السادس : لو لم يعلم الكسوف حتّى خرج الوقت ، فإن كان قد احترق القرص كلّه ، وجب القضاء ، وإلاّ فلا ، خلافاً للمفيد ( 1 ) . ولو فاتت نسياناً فالأقرب عندي ، القضاء مطلقاً وفي المبسوط والنهاية ( 2 ) : يقضي مع الاستيعاب لا بدونه ولو علم وفرّط قضى مطلقاً .
أمّا غير الكسوف من الآيات ، فلا يجب القضاء مع الجهل ، ويجب مع العلم والتفريط أو النسيان .
1007 . السابع : لا يجب ترتيب هذه الصلاة مع الفرائض اليومية لو فاتتا ، وكذا لا يجب ترتيبها في أنفسها لو فاتته منها صلوات متعددة .
1008 . الثامن : لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب ، وهما منكسفان صلّى ، ولو غابت الشمس كاسفةً ، أو طلعت على القمر المنخسف صلّى أيضاً ، وكذا لو


1 . المقنعة : 211 . 2 . المبسوط : 1 / 172 ، والنهاية : 136 - 137 .

288

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست