responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287


وغير ذلك من أخاويف السماء .
1002 . الثاني : هذه الصلاة ركعتان ، في كلّ ركعة خمس ركوعات ، وكيفيّتها أن ينوي ويكبّر ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ، فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ، فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، هكذا خمساً ، ثمّ يسجد اثنتين ، ويقوم ، فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ، فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم هكذا خمساً ، ثمّ يسجد مرّتين ، ويتشهّد ويسلّم .
ويجوز أن يقرأ مع الحمد في كلّ مرة بعض السورة ، ثم يركع ، فإذا قام أتمّها من غير أن يقرأ الحمد ، ولو كان أتم السّورة قام من الركوع وقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، وقول ابن إدريس ( 1 ) هنا لا يعوّل عليه .
وهل يجب قراءة سورة كاملة في الأُولى مع الحمد وكذا في الثانية ؟
إشكال ، والأقرب الوجوب .
1003 . الثالث : يستحبّ الإطالة بقدر زمان الكسوف ، والجماعةُ خصوصاً مع احتراق جميع القرص ، وقراءةُ السور الطوال مع سعة الوقت ، وإطالةُ الركوع بقدر زمان القراءة ، وإطالةُ السجود ، والتكبيرُ عند كلّ رفع من كلّ ركوع إلاّ في الخامس والعاشر ، فإنّه يقول فيهما : سمع الله لمن حمده ، والقنوتُ في القيام الثاني قبل الركوع والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ودونه في الاستحباب القنوت في الخامس والعاشر ، والجهرُ في الكسوفين ، والبروز بها تحت السماء .
1004 . الرابع : لو سبق الإمام بركوع ، فالأقرب فوات تلك الركعة ، فينبغي


1 . لاحظ قوله في السرائر : 1 / 324 .

287

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست