responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


ثيابه ، ويستاك ، ويلبس العمامة شتاءً وصيفاً ، والإصحار بالصلاة إلاّ بمكة ، فإنّه يصلّي في المسجد الحرام .
ويستحبّ للإمام أن يخرج ماشياً حافياً ذاكراً لله سبحانه ، وعليه السكينة والوقار ، ولو كان موطنه بعيداً من المصلّى ، أو كان عاجزاً ، أو ذا علّة ، جاز له أن يركب .
991 . العاشر : لا أذان ولا إقامة في العيدين ، بل يقول المؤذّن ( 1 ) الصلاة ، ثلاثاً .
992 . الحادي عشر : يستحبّ له أن يطعم شيئاً من الحلوة ( 2 ) قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به .
993 . الثاني عشر : لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلاّها في المسجد ، أو في منزله .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : « على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن » ( 3 ) .
994 . الثالث عشر : الخطبتان واجبتان ، كوجوبهما في الجمعة ، بعد الصلاة ، وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما إجماعاً .
995 . الرابع عشر : يستحبّ أنّ يخطب قائماً ، ولو خطب جالساً جاز ، وكذا لو خطب على راحلته .


1 . في « ب » : المؤذّنون . 2 . في « أ » : من الحلاوة . 3 . الوسائل : 5 / 36 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 .

284

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست