نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 283
كلّ واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة ، ويستحبّ أن يقرأ في الأُولى بعد الحمد الأعلى وفي الثانية الشمس ، فإذا فرغ من القراءة في الأُولى كبّر ، وقنت ، ودعا بالمنقول خمس مرات ، ثمّ كبّر السادسة وركع بها ، ويكبّر في الثانية أربع مرات يقنت عقيب كلّ تكبيرة ، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها ، فيكون الزائد من التكبيرات تسعاً : خمس في الأُولى وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع . 986 . الخامس : رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ ، وكذا الجهر بالقراءة . 987 . السادس : التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين ، خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) . 988 . السابع : الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة ، وكذا القنوت بينها ، وقال المرتضى بوجوبه ( 2 ) . 989 . الثامن : لو نسي التكبير وركع لم يقضه بعد الركوع ، وقال في الخلاف : يقضيه بعد الصلاة ( 3 ) ولو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين ، ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه ، ولو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء ، ولو خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم . 990 . التاسع : يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف ويغتسل ويتطيّب ، ويلبس أفخر
1 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 313 ، والمصنِّف في المختلف : 2 / 252 . 2 . الانتصار : 171 . 3 . في الخلاف : 1 / 662 ، المسألة 434 من كتاب الصلاة : « إذا نسي التكبيرات حتى ركع . . . . في صلاته ولا شئ عليه ، وبه قال الشافعي » وليس فيه قضاء التكبير المنسيّ .
283
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 283