responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285


996 . الخامس عشر : يكره التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم ، إلاّ في المدينة فإنّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ركعتين قبل الخروج ، ولا يكره قضاء الواجب ، ويكره قضاء النافلة ، والخروج بالسلاح يوم العيد إلاّ لعذر .
997 . السادس عشر : يستحبّ التكبير - للجامع ، والمنفرد ، والمسافر ، والحاضر ، الرجل والمرأة ، الحر والعبد - ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب والعشاء ، ويوم الفطر عقيب الصبح والعيد ، وأضاف ابن بابويه عقيب ظهري العيد ( 1 ) ، وظاهر كلام السيد المرتضى ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) يعطي الوجوب ، سواء كبّر الإمام أو لا .
وفي الأضحى يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر النحر ، وفي غيرها عقيب عشر . وقال المرتضى بوجوبه أيضاً ( 4 ) .
وصورة التكبير في الفطر : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، ويزيد في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام .
ولو فاتته صلاة يكبّر عقيبها ، قضاها وكبّر ، سواء قضاها في أيّام التشريق أو غيرها ، ولا يشترط فيه الطهارة ولا القبلة .
998 . السابع عشر : يكره السفر بعد الفجر يوم العيد ، إلاّ بعد أن يشهد الصلاة ، ويحرم بعد طلوع الشمس قبل الصلاة .


1 . الفقيه : 2 / 108 برقم 464 . 2 . الانتصار : 171 . 3 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 315 ، والمصنّف في المختلف : 2 / 274 . 4 . الانتصار : 172 .

285

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست