responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277


حرام ، وعندي فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعاً .
964 . الخامس عشر : إنّما يتعلّق النهي حال الخطبتين لا قبلهما ولا بعدهما ، ولا يكره تسميت العاطس ، ولا ردّ السلام .
قال الشيخ ( رحمه الله ) ويكره للخطيب الكلام وليس بمحرم ( 1 ) .
965 . السادس عشر : من وجبت عليه [ صلاة ] الجمعة فصلّى الظهر ، وجب عليه السعي ، فإن أدركها صلاّها ، وإلاّ أعاد ظهره .
966 . السابع عشر : لو فاتته الخطبة وركعة ، وأدرك مع الإمام الثانية ، فقد أدرك الجمعة . وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية ، ولو كبّر وركع وشك هل كان الإمام راكعاً أم رافعاً ؟ فالوجه فوات الجمعة ، ووجبت الظهر .
967 . الثامن عشر : يعتبر في الإمام : التكليفُ ، فلا تصحّ إمامة المجنون إجماعاً ، ولا الصّبي وإن كان مراهقاً ; والإيمانُ ، فلا تصحّ إمامة المخالف ; والعدالةُ ، فلا تصحّ إمامة الفاسق ; وطهارةُ المولد ، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا ; والذكورةُ ، فلا تصحّ إمامة النساء في الجمعة ولا الخنثى ; والحريّةُ عند قوم ، والأقرب عندي جواز إمامة العبد مع كمال العدد بغيره .
وكذا يجوز أن يكون المسافر إماماً إذا تمّ العدد بغيره ، وكذا المريض والأعمى ، ولا يؤمّ الأجذم والأبرص .
وإذا حضر إمام الأصل تعيّن الاجتماع معه ، ويتولّى هو الخطبة ، ولو خطب أمير فعزل وولّى غيره . صلّى بهم ، وفي وجوب إعادة الخطبة نظر ، ولا يشترط في الثاني حضوره الخطبة 2 .


1 . المبسوط : 1 / 147 . 2 . في « أ » : حضوره للخطبة .

277

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست