responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


968 . التاسع عشر : يستحبّ للخطيب إذا صعد أن يتوكّأ على قوس أو عُكاز أو سيف أو شبه ذلك ، ويسلّم على الناس خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) . وإذا سلّم يرد الناس ( 2 ) عليه .
قال الشيخ : يستحبّ أن يقعد دون الدّرجة العالية من المنبر ( 3 ) ، فإذا صعد جلس للاستراحة ، حتى يفرغ المؤذّنون فإذا فرغوا خطبهم قائماً ، ولو كان له عذر خطب جالساً ، فإن زال في الأثناء وجب القيام ، ولو خطب جالساً من غير عذر بطلت صلاته ، وصلاة من خلفه مع العلم لا مع عدمه قاله الشيخ ( 4 ) .
ولا ينبغي أن يفصل بين الأذان والخطبة بجلوس وغيره . ويستحبّ أن يستقبل الناس بخطبته ، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، ولو استدبر الناس واستقبل القبلة وخطب جاز مع السماع .
ويستحبّ للناس استقبال الخطيب ، لأنّه أبلغ في السماع ، ولا يستحبّ للبعيد غير السامع ذلك ، وإذا فرغ الخطيب من الخطبة نزل ، وابتدأ المؤذّنون بالإقامة ، وصلّى بالناس الجمعة ركعتين .
969 . العشرون : يستحبّ أن يقرأ في الأُولى بعد الحمد سورة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، ولو قرأ غيرهما ناسياً قطع القراءة وابتدأ بالجمعة والمنافقين ، ولو تجاوز النصف نقل نيته إلى النفل مستحباً وأعاد الجمعة بالسورتين . وقول ابن إدريس ( 5 ) ضعيف .


1 . الخلاف : 1 / 624 ، المسألة 394 من كتاب الصلاة . 2 . في « ب » : ردّ الناس . 3 . المبسوط : 1 / 148 . 4 . المبسوط : 1 / 147 . 5 . لاحظ السرائر : 1 / 297 ، ولا يخفى انّ ما اختاره الحلّي في المقام يخالف ما حكاه المصنِّف عنه هنا وفي المنتهى : 1 / 328 ط القديم ، بل هو موافق لنقل النيّة .

278

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست