responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276


والأعمى لا يجب عليه الجمعة وإن وجد قائداً ، ولو حضر وجبت عليه ، وانعقدت به ، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت عنه .
والمريض تسقط عنه الجمعة ، سواء زاد المرض بالحضور ، أو لم يزد ، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به ، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت الجمعة ، ولم تبطل ظهره الّتي صلاّها ، سواء زال عنه المانع أو لا ، وكذا كلّ من لا يجب عليه الجمعة .
وتسقط الجمعة عن الأعرج ، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به .
959 . العاشر : لا تجب الجمعة على من كان بينه وبينها أزيد من فرسخين ، وتجب على من بينه وبينها فرسخان فما دون ، ولو حضر الأوّل وجبت عليه ، وانعقدت به . ويُستحبّ له الحضور . ( ولو لم يحضر وحصلت شرائط الوجوب وجبت عليه الجمعة في موطنه ، أو يكلف الحضور ، ولو نقص البعد عن فرسخين وجب عليه الحضور ) ( 1 ) أو فعل الجمعة في موطنه مع الشرائط .
960 . الحادي عشر : يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور ، أو الوحل الّذي يشقّ معه السعي ، وكذا مع كلّ عذر يتعذّر معه الفعل .
961 . الثاني عشر : الكافر تجب عليه ، ولا تصحّ منه .
962 . الثالث عشر : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها ، ولا يجب عليه التأخير ولا يستحبّ .
963 . الرابع عشر : قيل : الإصغاء إلى الخطبة واجب ، والكلام في أثنائها


1 . ما بين القوسين موجود في « أ » .

276

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست