نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 275
ولم يتمّها ، تمّمها جمعة إماماً كان أو مأموماً والأقرب عندي اشتراط إدراك الركعة ، أمّا لو فات الوقت ولم يتلبّس بها ، فإنّها تفوت ، ولا يقضي جمعة بل يقضي ظهراً . 958 . التاسع : إنّما تجب الجمعة على الذكور المكلّفين الأحرار الحاضرين ، أو من هو بحكمهم ، السالمين من العمى والمرض والعرج والشيخوخة الحاصل معها العجز عن الحركة ( فلا تجب الجمعة على المرأة ، ولو تكلّفت الحضور وجبت عليها الجمعة وان لم تنعقد بها ) ( 1 ) ولا تجب على العبد ولا المكاتب ولا المدبّر ولا المخارج ( 2 ) ولو أذن له المولى استحبّ له الحضور ، ولو حضر وجبت عليه ، وفي الانعقاد به قولان . ولو انعتق بعضه فهاياه ( 3 ) مولاه لم تجب الجمعة وان اتفقت في يوم نفسه ، وقول الشيخ ( 4 ) هنا ضعيف . ولو صلّى الظهر فأُعتق لم يجب عليه الحضور . والمسافر لا يجب عليه الجمعة ما لم يستوطن بلد الغربة شهراً ، أو ينوي مقام عشرة أيّام ، ولو حضر الجمعة ونوى المقام ( 5 ) عشرة أيّام ، أو أقام شهراً وجبت عليه وانعقدت به ، وإنّما تسقط الجمعة عن المطيع بسفره ، ولو صلّى الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة .
1 . ما بين القوسين موجود في « ب » . 2 . وهو الّذي يؤدّي الضريبة . 3 . المهاياة في كسب العبد : انّ المولى والعبد يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . لاحظ مجمع البحرين مادة ( هيا ) . 4 . المبسوط : 1 / 145 . 5 . في « أ » : أو نوى المقام .
275
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 275