responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


قصبة البلد ( 1 ) والأُخرى في أقصاه .
ولو لم يعلم سبق إحداهما ، أو علم وجهل عينها ، أو علم عينها واشتبه ، بطلتا ، ومع بطلانهما للاقتران إن أُمكنت الجمعة وجبت ، وإلاّ وجب الظهر .
أمّا لو بطلتا للفرضين الآخرين وبقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل تجب أم لا ؟ قال الشيخ ( رحمه الله ) : تجب الجمعة ( 2 ) .
والوجه عندي أنّهم يصلّون ظهراً ، لأنّ إحداهما صحيحة ، ووجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر ، أمّا لو جهلنا كيفيّة وقوعهما ، فالوجه ما قاله الشيخ ( رضي الله عنه ) .
ويعتبر السبق ، ولو بتكبيرة الإحرام ، ولو أحرم فأُخبر في الأثناء بالأُخرى استأنف الظهر ، ولا يجزيه الإتمام ظهراً .
957 . الثامن : المصر ليس شرطاً في الجمعة ، بل تجب على أهل السواد والقرى ، ولا يشترط القرية أيضاً ، بل تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر ، إذا كانوا قاطنين .
وليس الاستيطان شرطاً فلو أقام في بلد على سبيل التجارة ، أو طلب العلم ، وفي نيّته الانتزاح ( 3 ) مع قضاء وَطَره ، وجب عليه الجمعة .
وليس إقامة الجمعة في البنيان شرطاً ، بل يجوز إقامتها في الصحراء ، وليس بقاء الوقت مع التلبّس بها شرطاً ، فلو دخل في الجمعة في وقتها ، ثمّ خرج


1 . قصبة البلد : مدينته ، وقصبة القرية : وسطها . لسان العرب . 2 . المبسوط : 1 / 149 . 3 . أي الهجرة والانتقال .

274

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست