نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 274
قصبة البلد ( 1 ) والأُخرى في أقصاه . ولو لم يعلم سبق إحداهما ، أو علم وجهل عينها ، أو علم عينها واشتبه ، بطلتا ، ومع بطلانهما للاقتران إن أُمكنت الجمعة وجبت ، وإلاّ وجب الظهر . أمّا لو بطلتا للفرضين الآخرين وبقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل تجب أم لا ؟ قال الشيخ ( رحمه الله ) : تجب الجمعة ( 2 ) . والوجه عندي أنّهم يصلّون ظهراً ، لأنّ إحداهما صحيحة ، ووجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر ، أمّا لو جهلنا كيفيّة وقوعهما ، فالوجه ما قاله الشيخ ( رضي الله عنه ) . ويعتبر السبق ، ولو بتكبيرة الإحرام ، ولو أحرم فأُخبر في الأثناء بالأُخرى استأنف الظهر ، ولا يجزيه الإتمام ظهراً . 957 . الثامن : المصر ليس شرطاً في الجمعة ، بل تجب على أهل السواد والقرى ، ولا يشترط القرية أيضاً ، بل تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر ، إذا كانوا قاطنين . وليس الاستيطان شرطاً فلو أقام في بلد على سبيل التجارة ، أو طلب العلم ، وفي نيّته الانتزاح ( 3 ) مع قضاء وَطَره ، وجب عليه الجمعة . وليس إقامة الجمعة في البنيان شرطاً ، بل يجوز إقامتها في الصحراء ، وليس بقاء الوقت مع التلبّس بها شرطاً ، فلو دخل في الجمعة في وقتها ، ثمّ خرج
1 . قصبة البلد : مدينته ، وقصبة القرية : وسطها . لسان العرب . 2 . المبسوط : 1 / 149 . 3 . أي الهجرة والانتقال .
274
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 274