responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273


الجمعة ، ولو كان ذلك بعد التلبّس بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلاّ الإمام ، وكذا لو مات الإمام في أثناء الصلاة أو عرض له حدث يبطل الصلاة ، قدّم الجماعة من يتمّ بهم الجمعة .
954 . الخامس : الخطبتان شرط في الجمعة ، ولا يكفي الخطبة الواحدة ، ويشترط في كلّ خطبة حمد الله ، والثناء عليه ، والصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن ، والوعظ ، ولو قرأ عزيمة نزل وسجد وسجد ( 1 ) المستمع معه .
ووقتها عند زوال الشمس صيفاً وشتاء . وفي جواز تقديمهما على الزوال ، قولان ، ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو صلّي أوّلاً لم تنعقد الجمعة ، وأن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة ، وأن يسمع العدد المعتبر فصاعداً ، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة ، وفي اشتراط الطهارة للخطبتين قولان .
955 . السادس : الجماعة شرط في الجمعة ، فلو صلّيت فرادى لم تنعقد ، وإذا حضر إمام الأصل ، وجب عليه الحضور والتقدّم ، ولو منع لعارض جاز له الاستنابة .
956 . السابع : انفراد الجمعة شرط فيها ، بمعنى أنّه لا يصحّ جمعتان في موضعين بينهما أقلّ من ثلاثة أميال ، سواء كانا في بلد واحد ، أو بلدين ، فلو صُلّي جمعتان وبينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا ، وإن سبقت إحداهما بطلت اللاحقة ، سواء كانت السابقة هي جماعة الإمام الراتب أو غيره ، وسواء كانت إحداهما في المسجد الجامع ، والأُخرى في غيره ، أو لا ، أو كان إحداهما في


1 . في « ب » : ويسجد .

273

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست