نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 272
ويتنفّل بعشرين ركعة ، أربع منها زيادةً على باقي الأيّام ، ستّاً عند انبساط الشمس ، وستّاً عند ارتفاعها ، وستّاً قبل الزوال ، وركعتين عنده ، ولو أخّر النافلة أو صلّى بين الفريضتين ستّاً جاز . 951 . الثاني : يستحبّ للمصلّي أن يمشي إلى الجمعة إن كان قريباً ، ولو وجد البعيد مشقةً ركب ، وإذا أتى المسجد جلس حيث ينتهي به المكان . ويكره أن يتخطّى رقاب الناس ، سواء ظهر الإمام أو لا ، وسواء كان له مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لا . ولو تركوا الصفوف الأُولى خاليةً جاز له أن يتخطاهم إليها ، ولا يكره للإمام التخطّي . وليس له أن يقيم غيره ، ويجلس موضعه ، وإن كان معتاداً للجلوس فيه ، أو كان الجالس عبده ، ولو آثره غيره جاز ، وفي التخصيص به نظر ، ولو فرش له مصلّى لم يكن مخصّصاً ، لأنّ السبق بالأبدان لا بما يجلس عليه . 952 . الثالث : من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الإمام ظاهراً ولا نائب له سقط الوجوب إجماعاً ، وهل يجوز الاجتماع حينئذ مع إمكان الخطبة ؟ قولان . 953 . الرابع : العدد شرط في الوجوب والجواز ، وهو خمسة نفر ، الإمام أحدهم ، واشترط الشيخ سبعة ( 1 ) وليس بمعتمد . ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة ، سقطت
1 . المبسوط : 1 / 143 ، والنهاية : 103 ، والخلاف : 1 / 598 ، المسألة 359 من كتاب الصلاة .
272
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 272