responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في باقي الصلوات < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في باقي الصلوات وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الجمعة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل : في الجمعة ومباحثه اثنان وثلاثون :
950 . الأوّل : الجمعة ركعتان بدل الظهر ، وهي واجبة إجماعاً بشرائط نذكرها ، وتجب عند زوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شئ مثله .
ولو علم اتّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ، ولو علم أو غلب في ظنّه قصور الوقت ( 1 ) لم تجب ، وصلّى ظهراً ، ويجب السعي مع القرب عند الزوال ومع البعد قبله ، بحيث يدركها .
ويستحبّ في أوّل النهار مغتسلاً ، قد مسّ شيئاً من الطيب جسده ، ويسرح لحيته ، ويحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويستاك ويلبس أنظف ثيابه 2 ، ويتعمّم 3 ويرتدي . ويدعو أمام توجّهه ، ويكون على سكينة و وقار .


1 . في « ب » : بضيق الوقت . 2 . في « ب » : ألطف ثيابه . 3 . في « ب » : ويعتم .

271

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست