نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270
يديه بالأُخرى ، وضرب الحائط والتسبيح وتلاوة القرآن لإجابة غيره في الصلاة ، ويكره ذلك لغير ضرورة . 948 . السابع عشر : لا يقطع الصلاة رعاف ولا قيء ، ولو جاءه الرعاف ( 1 ) أزاله وأتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي ، ولا يقطع الصلاة ما عبر بين يديه . 949 . الثامن عشر : قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : ولو نوى أن يصلّي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خفّفها ( 2 ) وهو جيّد .
1 . في « ب » : ولو جاء الرعاف . 2 . المبسوط : 1 / 118 .
270
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270