نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269
لم تبطل ، ونفخ موضع السجود ، ورفع البصر في الصلاة ، وتغميض العين ، ولبس الخف الضيق ، والتورّك ، وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصُر ، والسدل ، وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف ، وإرسال طرفيه . 945 . الرابع عشر : يجوز أن يستند إلى الحائط ، وأن يضع يده عليه ( إلاّ أن يعتمد عليه ) ( 1 ) بحيث يسقط مع سقوطه ، وأن يحمد الله إذا عطس ، ويصلّي على النبيّ وآله ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وأن يسمت العاطس ( 2 ) إن كان مؤمناً ، وأن يردّ السلام نطقاً مثل قوله : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السلام ولو سلّم عليه بغير قوله سلام عليكم قيل : لا يجوز إجابته ، إلاّ أن يقصد الدعاء ويكون مستحباً ، وعندي فيه إشكال . ( 3 ) ولو حيّاه بغير السلام ، فالأقرب جواز الرّد به لعموم الآية ( 4 ) ولا يكره للداخل السلام على المصلّي . ولو ترك المصلّي ردّ السلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته . 946 . الخامس عشر : يجوز الدعاء في جميع أحوال الصلاة بالمباح ، ولو دعا بالمحرّم بطلت صلاته . 947 . السادس عشر : يجوز للرجل والمرأة الإيماء للحاجة ، وتصفيق إحدى
1 . ما بين القوسين موجود في « أ » . 2 . في « ب » : « وأن يشمت العاطس » . قال الجوهري في الصحاح : تسميت العاطس : أن تقول له : يرحمك الله ، بالسين والشين جميعاً ، قال أبو عبيد : الشين أعلى في كلامهم وأكثر . 3 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 2 / 202 . 4 . قوله سبحانه : ( وإذا حُيّيتُمْ بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو رُدّوها ) النساء : 86 .
269
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269