responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268


فلو قهقه عمداً بطلت صلاته ، لا سهواً .
940 . التاسع : يحرم عليه فعل الكثير الّذي ليس من أفعال الصلاة ، فلو فعله عمداً بطلت صلاته ، ولا يبطل بالسهو ، ويجوز للمصلّي أن يعدّ الركعات بأصابعه ، أو بشئ يكون معه من الحصاة وشبهه بشرط عدم التلفظ به ، بل يعقده في ضميره ، وليس بمكروه .
941 . العاشر : البكاء لشئ من أُمور الدّنيا حرام تبطل به الصلاة إن كان عمداً ، وإلاّ فلا ، وإن كان خوفاً من الله تعالى وخشيةً من عقابه لم تبطل به الصلاة ، وكذا يجوز أن يتباكى في الصلاة لأُمور الآخرة .
942 . الحادي عشر : الأكل والشرب إن كان كثيراً بطلت صلاته إن كان عمداً ، وإلاّ فلا .
قال الشيخ : يجوز شرب الماء في النافلة ( 1 ) وعندي إن بلغ حدّ الكثرة بطلت صلاته ، إلاّ في صلاة الوتر لمن أصابه عطش ، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة ، إذا لم يستدبر القبلة .
943 . الثاني عشر : يحرم عليه قطع الصلاة إلاّ لضرورة دينيّة أو دنيويّة .
944 . الثالث عشر : يكره التثاؤب ( 2 ) والتمطي ، والعبث ، والتنخم ( 3 ) والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتأوّه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين ، ولو صلّى كذلك


1 . الخلاف : 1 / 413 ، المسألة 159 من كتاب الصلاة ; والمبسوط : 1 / 118 . 2 . التثاؤب : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه . مجمع البحرين . 3 . النخامة - بالضم - : النخامة وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء . ( مجمع البحرين . )

268

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست