نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267
937 . السادس : يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه ، فإن فعله عمداً بطلت صلاته ، لا سهواً . أمّا الالتفات يميناً وشمالاً ، فإنّه مكروه غير مبطل . 938 . السابع : الكلام بحرفين فصاعداً مما ليس بقرآن ولا دعاء مبطل للصلاة إن كان عمداً ، وإلاّ فلا . والجاهل كالعالم ، وسواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها . ولو أُكره على الكلام بطلت صلاته ، وإن كان غير مأثوم . ولو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم يفسد صلاته ، خلافا للشيخ في بعض أقواله ( 1 ) . ولو سلّم في الأُوليين ناسياً قام فأتمّ صلاته ، وسجد للسّهو ، ولو تكلّم بحرف واحد لم تبطل صلاته . فعندي في الأفعال الثلاثية المعتلّة الطرفين ، ك « ق » و « ع » وكلام الأخرس بِحركة اللسان ( 2 ) تردّد ، أقربه الإبطال به . ولو نفخ بحرفين أفسد صلاته ، ولو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً بطلت صلاته ، وكذا التأوّه بحرفين مبطل . ولا تبطل الصلاة بكلّ كلام يناجي به ربّه ، أو يدعو به لمصالح المعاش والمعاد . 939 . الثامن : يحرم عليه الضحك في الصلاة بقهقهة ، أمّا التبسم فلا بأس به ،
1 . لاحظ النهاية : 90 . 2 . في « ب » : يحرك اللسان .
267
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267