responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


937 . السادس : يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه ، فإن فعله عمداً بطلت صلاته ، لا سهواً . أمّا الالتفات يميناً وشمالاً ، فإنّه مكروه غير مبطل .
938 . السابع : الكلام بحرفين فصاعداً مما ليس بقرآن ولا دعاء مبطل للصلاة إن كان عمداً ، وإلاّ فلا . والجاهل كالعالم ، وسواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها .
ولو أُكره على الكلام بطلت صلاته ، وإن كان غير مأثوم .
ولو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم يفسد صلاته ، خلافا للشيخ في بعض أقواله ( 1 ) .
ولو سلّم في الأُوليين ناسياً قام فأتمّ صلاته ، وسجد للسّهو ، ولو تكلّم بحرف واحد لم تبطل صلاته .
فعندي في الأفعال الثلاثية المعتلّة الطرفين ، ك‌ « ق » و « ع » وكلام الأخرس بِحركة اللسان ( 2 ) تردّد ، أقربه الإبطال به .
ولو نفخ بحرفين أفسد صلاته ، ولو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً بطلت صلاته ، وكذا التأوّه بحرفين مبطل .
ولا تبطل الصلاة بكلّ كلام يناجي به ربّه ، أو يدعو به لمصالح المعاش والمعاد .
939 . الثامن : يحرم عليه الضحك في الصلاة بقهقهة ، أمّا التبسم فلا بأس به ،


1 . لاحظ النهاية : 90 . 2 . في « ب » : يحرك اللسان .

267

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست