نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 214
ولو بنى ساباطاً على الجادة لم تكره الصلاة فيه . 702 . السابع عشر : يستحبّ أن يجعل بينه وبين ممرّ الطريق ساتراً بإجماع العلماء ، قدر ذراع تقريباً ، ولو لم يجد استتر بالسهم والحجر والعَنزة ( 1 ) وغيرها . ولو لم يجد جعل بين يديه كومة من تراب ، أو خطّ بين يديه خطّاً ، وهي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) ولو كان معه عصا لا يمكنه نصبها ، وضعها عرضاً بين يديه . ولا بأس أن يستتر بالبعير والحيوان والإنسان إذا جعل ظهره إليه ، ولا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة . ويستحب للمصلّي أن يدنو من سترته ، وفي رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) : « أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس ، ( 3 ) وسترة الإمام سترة لمن خلفه » . وليست السترة واجبةً بالإجماع ، ولو صلّى إلى سترة مغصوبة أجزأ ، ولم يمتثل في السترة . 703 . الثامن عشر : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلّي ، ولو كان امراةً أو حماراً أو كلباً أسود ، ولو مرّ إنسان بين يدي المصلّي في طريق مسلوك لم يكن
1 . في مجمع البحرين : العَنَزَة - بالتحريك - أطول من العصا وأقصر من الرمح ، والجمع عُنز وعَنَزات كقصبة وقصبات وقصب . 2 . لاحظ الوسائل : 3 / 437 ، الباب 12 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 3 . 3 . الوسائل : 3 / 437 ، الباب 12 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 6 .
214
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 214