نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215
يكن له ردّه ، وإلاّ استحبّ ما لم ينته إلى الفعل الكثير ، ولو عبره إنسان كره ردّه . 704 . التاسع عشر : قال أبو الصلاح : يكره الصلاة إلى إنسان مواجه ، والمرأة نائمة أشدّ كراهية . ( 1 ) وهو حسن . 705 . العشرون : يكره أن يصلّى إلى نار مضرمة ، وقال أبو الصلاح : لا يجوز ، وتردّد في إفساد الصلاة . ( 2 ) وكذا يكره إلى الصورة والتماثيل والمصحف والباب المفتوحين . ومنع أبو الصلاح في المصحف وتردّد في الفساد . ( 3 ) ولا فرق بين حافظ القرآن وغيره . ويكره تزويق ( 4 ) القبلة ونقشها وكتبة شئ عليها ، لاشتغال النظر به . 706 . الحادي والعشرون : روى عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن يصلّي الرجل ، وأمامه شئ من الطير ، أو النخلة وفيها حملها ، أو الكرم وفيه حمله » . ( 5 ) 707 . الثاني والعشرون : يكره أن يصلّى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح ، ومنع أبو الصلاح ، وتردّد في الإفساد ( 6 ) ، وقال : تكره إلى السلاح المتواري ( 7 ) . قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو خاف من العدو لم تكره الصلاة إلى السيف المشهر ( 8 ) .
1 . الكافي في الفقه : 141 . 2 . الكافي في الفقه : 141 . 3 . نقله عنه المصنف في المختلف : 2 / 109 ، والظاهر انّه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص 141 . 4 . في مجمع البحرين : زوّقته تزويقاً مثل زيّنته تزييناً وزناً ومعناً . 5 . الوسائل : 3 / 467 ، الباب 37 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 . 6 . الكافي في الفقه : 141 . 7 . الكافي في الفقه : 141 . 8 . المبسوط : 1 / 86 .
215
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215