responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


694 . التاسع : لا تكره الصلاة في مرابض الغنم ، وقال أبو الصلاح :
لا يجوز ( 1 ) .
695 . العاشر : تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير ، سواء كانت وحشية أو إنسيةً ، وقول أبي الصلاح : لا يجوز ضعيفٌ ( 3 ) .
696 . الحادي عشر : تكره الصلاة في بيت فيه كلب .
697 . الثاني عشر : تكره الصلاة في بيوت الغائط وإليها ، وفي المزابل ، وفي بيت يبال فيه ، ولا بأس بالصلاة على سطحه ( 4 ) .
698 . الثالث عشر : تكره الصلاة في بيوت المجوس ، ولو اضطرّ رشّه بالماء استحباباً ، وصلّى فيه ، وكذا تكره في بيوت الخمور والمسكرات .
699 . الرابع عشر : لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود والنصارى ، وفي بِيَعهم وكنائسهم .
700 . الخامس عشر : تكره الصلاة في بيوت النيران ، وحرّمه أبو الصلاح ( 5 ) .
701 . السادس عشر : تكره الصلاة في جوادّ الطرق ، ولا بأس بالظواهر الّتي بينها .
ولا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه وما قلّ ، ولا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن .


1 . الكافي في الفقه : 141 . 2 . الكافي في الفقه : 141 . 3 . قوله : « ضعيف » خبر لقوله : « وقول أبي الصلاح . . . » . 4 . في « ب » : على سطحهما . 5 . الكافي في الفقه : 141 .

213

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست