نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 213
694 . التاسع : لا تكره الصلاة في مرابض الغنم ، وقال أبو الصلاح : لا يجوز ( 1 ) . 695 . العاشر : تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير ، سواء كانت وحشية أو إنسيةً ، وقول أبي الصلاح : لا يجوز ضعيفٌ ( 3 ) . 696 . الحادي عشر : تكره الصلاة في بيت فيه كلب . 697 . الثاني عشر : تكره الصلاة في بيوت الغائط وإليها ، وفي المزابل ، وفي بيت يبال فيه ، ولا بأس بالصلاة على سطحه ( 4 ) . 698 . الثالث عشر : تكره الصلاة في بيوت المجوس ، ولو اضطرّ رشّه بالماء استحباباً ، وصلّى فيه ، وكذا تكره في بيوت الخمور والمسكرات . 699 . الرابع عشر : لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود والنصارى ، وفي بِيَعهم وكنائسهم . 700 . الخامس عشر : تكره الصلاة في بيوت النيران ، وحرّمه أبو الصلاح ( 5 ) . 701 . السادس عشر : تكره الصلاة في جوادّ الطرق ، ولا بأس بالظواهر الّتي بينها . ولا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه وما قلّ ، ولا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن .
1 . الكافي في الفقه : 141 . 2 . الكافي في الفقه : 141 . 3 . قوله : « ضعيف » خبر لقوله : « وقول أبي الصلاح . . . » . 4 . في « ب » : على سطحهما . 5 . الكافي في الفقه : 141 .
213
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 213