responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212


690 . الخامس : تكره الصلاة في المقابر ، سواء تكرّر الدفن في القبر أو لا .
ونقل الشيخ ( 1 ) عن بعض علمائنا البطلان ( 2 ) . ولو جعل بينه وبين القبر حائلاً ، أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع ، زالت الكراهية والمنع ، ولو نقل الميّت من قبر جازت الصلاة عليه .
691 . السادس : يكره السجود على القبر ، وأن يصلّى إليه . ومنع ابن بابويه منهما . ( 3 ) قال الشيخ ( رحمه الله ) : رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ( 4 ) والأصل الكراهية .
692 . السابع : تكره الصلاة في معاطن الإبل ، وهي : مَبارِكها حول الماء لتشرب منه عللاً بعد نهل ، قاله صاحب الصحاح ( 5 ) ، والفقهاء قالوا : هي المبارك مطلقاً ، ومنع أبو الصلاح الجواز ( 6 ) . ولو صلّى فيها صحّت عندنا ، وتشكّك فيه أبو الصلاح ( 7 ) . ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة .
693 . الثامن : لو صلّى إلى المعطن لم يكن مكروهاً ، وكذا لو صلّى في مكان مرتفع تحته معطن .


1 . الخلاف : 1 / 496 ، المسألة 237 من كتاب الصلاة . 2 . ذهب إليه سلاّر في المراسم : 65 . 3 . الفقيه : 1 / 156 . 4 . النهاية : 99 ، والتهذيب : 2 / 228 ، والمبسوط : 1 / 85 . 5 . الصحاح : 6 / 2165 ( مادة عطن ) وقال المصنف في المنتهى : 4 / 321 ; العلل : الشرب الثاني ، والنّهل : الشرب الأوّل . 6 . الكافي في الفقه : 141 . 7 . الكافي في الفقه : 141 .

212

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست