نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209
678 . الثالث : لو أذن له المالك صحّت صلاته ، سواء كان المأذون له الغاصب أو غيره ، ولو أذن غير المالك لم يعتدّ به ، ولو أذن المالك مُطلقاً صحّت صلاة غير الغاصب دونه ( 1 ) . ولو دخل ملك غيره بغير إذنه وعلم بشاهد الحال عدم كراهية المالك للصلاة فيه صحّت ، وعلى هذا تجوز الصلاة في البساتين ، وإن لم يعرف أربابها ، فلو كان البستان مغصُوباً فالأقرب المنع . 679 . الرابع : لو أمره المالك بالخروج ، وجب المبادرة ، ويصلّي خارجاً ، ولو ضاق الوقت صلّى وهو آخذ في الخروج ويومئ للركوع والسجود ، ويستقبل ما يمكن ( 2 ) ، وأطبق العلماء ( 3 ) كافّةً على تخطئة أبي هاشم ( 4 ) في هذا المقام ( 5 ) . 680 . الخامس : لا تجوز الصلاة في مكان يتعدّى نجاسته إليه . ولو لم يتعدّ جاز إذا كان موضع الجبهة طاهراً ، وكذا البساط ، وسواء تحرّك النجس بحركته أو لا .
1 . قال المصنف في المنتهى : 4 / 299 : لو أذن المالك على الإطلاق صحّ لغير الغاصب الصلاة قطعاً ، وفي الغاصب تردّد أقربه عدم انصراف الإذن إليه عملاً بشاهد الحال . 2 . في « أ » : ما أمكن . 3 . في « أ » : وأطبق العقلاء . 4 . عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن أبي علي الجبائي المتوفّى 321 ه ، قال ابن خلّكان : المتكلم المشهور العالم بن العالم ، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال ، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما . وفيات الأعيان : 3 / 183 . 5 . قال المصنف في المنتهى : 4 / 300 : قال أبو هاشم : لو توسّط أرضاً مغصوبةً وهو آخذ في الخروج كان عاصياً بالكون المطلق ، فيعصي حينئذ بالخروج ، لأنّه يتصرف بالكون فيه وباللبث ، لأنّه تصرّف أيضاً . فعلى هذا القول لا تجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج ، سواء تضيّق الوقت أو لا ، لكنّ هذا القول عندنا باطل ، لأنّه يلزم منه التكليف بما لا يطاق . . . .
209
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209