نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 210
ولو بسط على النجس طاهراً وصلّى عليه صحّت إجماعاً . ولو صلّى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته ، وكذا لو شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده . 681 . السادس : الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة ، خلافاً لقوم . 682 . السابع : قال الشيخان ( رحمهما الله ) : لو صلّت المرأة والرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصلّياً بطلت صلاتهما . ( 1 ) وكرهها السيّد . ( 2 ) وهو الحقّ . 683 . الثامن : لو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه قائمةً أو جالسةً أو نائمةً أو على أيّ حال كانت غير مصلّية لم تبطل صلاته إجماعاً ، وكذا لو كانت خلفه أو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه وبينهما بعد عشرة أذرع ، أو كان بينهما حائل . ولو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ، ولو غمض الصحيح عينيه فإشكال . 684 . التاسع : لو كانا في موضع ضيق لا يتمكّنان من التباعد ، صلّى الرجل أوّلاً ، ثم المرأة ، ولو صلّت المرأة أوّلاً صحّت صلاتهما . 685 . العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو صلّت خلف إمام ، بطلت صلاة من إلى جانبيها وخلفها ، ولو صلّت إلى جنبه ، بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، دون صلاة المأمومين ( 3 ) .