responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


ولا تحريم نظره إذا كان من أجنبيّة ، وقيل : إن كانت غير ذات بعل ، فالعلة التهمة وإلاّ فالتدليس على الزوج ، ولو أذن لم يحرم .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في المكان < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في المكان ومطالبه ثلاثة < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : فيما يحرم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > [ المطلب ] الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه وفيه عشرة مباحث :
676 . الأوّل : تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء ، وإن كانت جمعة ، ولو صلّى فيه مع العلم بالغصبيّة ، والمكنة من الخروج ، بطلت صلاته ، وإن جهل التحريم .
ولو كان جاهلاً بالغصبيّة ، أو مضطرّاً صحّت صلاته ، ولا فرق بين الغاصب ومن أذن له ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) وهو جيّد ، لأنّ الغاصب لا يصح تصرّفه مباشرةً فكذا إذنه . وحمل بعض المتأخرين الإذن هنا على المالك ( 2 ) فاستبعد هذا القول ، وليس بجيّد .
677 . الثاني : لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدّعيها ، أو منافعها بأن يدّعي إجارتها ، وكذا لو أخرج روشناً أو ساباطاً في موضع يحرم عليه ، أو غصب سفينة وصلّى فيها ، أو على بساط مغصوب .


1 . المبسوط : 1 / 84 . 2 . لاحظ المعتبر : 2 / 109 .

208

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست