نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208
ولا تحريم نظره إذا كان من أجنبيّة ، وقيل : إن كانت غير ذات بعل ، فالعلة التهمة وإلاّ فالتدليس على الزوج ، ولو أذن لم يحرم . < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في المكان < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في المكان ومطالبه ثلاثة < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : فيما يحرم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > [ المطلب ] الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه وفيه عشرة مباحث : 676 . الأوّل : تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء ، وإن كانت جمعة ، ولو صلّى فيه مع العلم بالغصبيّة ، والمكنة من الخروج ، بطلت صلاته ، وإن جهل التحريم . ولو كان جاهلاً بالغصبيّة ، أو مضطرّاً صحّت صلاته ، ولا فرق بين الغاصب ومن أذن له ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) وهو جيّد ، لأنّ الغاصب لا يصح تصرّفه مباشرةً فكذا إذنه . وحمل بعض المتأخرين الإذن هنا على المالك ( 2 ) فاستبعد هذا القول ، وليس بجيّد . 677 . الثاني : لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدّعيها ، أو منافعها بأن يدّعي إجارتها ، وكذا لو أخرج روشناً أو ساباطاً في موضع يحرم عليه ، أو غصب سفينة وصلّى فيها ، أو على بساط مغصوب .