responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


إمامهم بركبتيه ، ويركع ويسجد بالإيماء ، وهل يركع المأمومون ويسجدون على الأرض أو بالإيماء ؟ قال الشيخ بالأوّل ( 1 ) والسيد بالثاني ( 2 ) ، وكذا يستحبّ للنساء العراة أن يصلّين جماعة كالرجال ، ولو احتاجوا إلى وضع صفوف أومأ المتقدمون للركوع والسجود إجماعاً .
ولو اجتمع النساء العواري والرجال جاز أن تصلّي النساء خلف الرجال على إشكال .
673 . الرابع عشر : لو كان معهم من له ثوب صلّى ( 3 ) فيه بركوع تام وسجود كامل ، فإن أعاره وصلّى عارياً لم تصحّ صلاته ، ولو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه ، وخافوا خروج الوقت صلّوا عراةً ، ولو صلّوا جماعة أمَّهم صاحب الثوب ، ولو كان أُمّيّاً لم يؤمّهم ولا يأتمّ بهم . ولو ضاق الوقت وأراد إعارته استحبّ إعارته للقارئ ليأتمّ به الأُمّيّ ، ولو أعار الأُميّ كان الحكم ما تقدّم ، ولو استووا أعار بالقرعة ، ولو كان معهم نساء استحبّ له تخصيصهنّ به .
674 . الخامس عشر : يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة . ولا يجب في الخلوة إلاّ في الصلاة .
675 . السادس عشر : روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انّه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة . وفي رواية عوض الواشمة :
النامصة والمتنمصة ( 4 ) . وليس تعليل التحريم في الوصل نجاسة الشعر ،


1 . المبسوط : 1 / 88 ، والنهاية : 130 . 2 . جمل العلم والعمل ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 3 / 189 . 3 . في « أ » : يصلّي . 4 . لاحظ الوسائل : 12 / 94 و 95 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به .

207

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست