responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


للمرتضى ( 1 ) وسلاّر ( 2 ) . ولو غلب على ظنّه وجود الساتر في أثناء الوقت ، فالوجه وجوب التأخير .
669 . العاشر : لو وجد المعير وجب القبول ، ولا يجب على المعير الإعارة ، بل يستحبّ .
ولو وجد الواهب ، قال الشيخ : يجب القبول أيضاً ( 3 ) ، وهو حسن .
ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرّر بدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل ، وإلاّ لم يجب .
670 . الحادي عشر : لو لم يجد إلاّ ثوباً نجساً فالأقرب الصلاة عارياً ، ولو لم يجد إلاّ مغصوباً لم يجز لبسه ، ولو لم يجد إلاّ حريراً أو جلد ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر ، لم يجب لبسه .
وفي المبسوط : لو لم يجد إلاّ جلداً طاهراً ، أو ورقاً ، أو قرطاساً وجب ستر العورة به ( 4 ) .
671 . الثاني عشر : لو وجد العاري ما يستر عورته وجب ، ولا يجب عليه ستر المنكبين ، بل يستحب ، ولو لم يجد ثوباً يطرحه على عاتقه ، طرح شيئاً ولو حبلاً ، ويكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط وشبهه .
672 . الثالث عشر : يستحبّ للعراة الجماعة ، ويصلّون جلوساً ، يتقدّمهم


1 . رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : 49 . 2 . المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر باقي القسمة : 76 ; ونقله عنه المختلف : 2 / 102 . 3 . المبسوط : 1 / 88 . 4 . المبسوط : 1 / 88 .

206

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست