نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 205
ولو علم به ولم يستره أعاد ، سواء انكشفت ربع العورة أو أقلّ أو أكثر ، ولو قيل : بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً ، لأنّ الستر شرط وقد فات . 664 . الخامس : إذا صلّى قائماً أو جالساً يضمّم ولا يتربّع ، لئلاّ تبدو العورة . 665 . السادس : لو وجد حفيرة دخلها وصلّى قائماً بركوع وسجود ، وهي رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . 666 . السابع : لو وجد وحلاً أو ماءً كدراً ( 2 ) لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقّة ، وكذا لو وجد بارية يستتر بها . ولو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب ، وصلّى كالعاري ، وهل يتخيّر في ستر أيّهما شاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : القبل أولى ، لاستقبال القبلة به واستتار الدبر بالأليتين ، وكون الركوع والسجود إيماءً ، فلا يظهر كظهور القبل ، وهو حسن . 667 . الثامن : قال في المبسوط : لا بأس أن يصلّي في ثوب ولا يزرّ جيبه ، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة ( 3 ) جاز ، وإن حاذاه لم يجز . ويجوز أن يصلّي في قميص واحد ، وأزراره محلولة ، واسع الجيب كان أو ضيّقة ، دقيق الرقبة كان أو غليظها ، سواء كان تحته مئزر أو لم يكن ( 4 ) ، ولو كان الجيب واسعاً فيظهر له عورته لو ركع جاز . 668 . التاسع : لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، خلافاً
1 . وإليك نص الحديث : « العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها وركع » . الوسائل : 3 / 326 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 . 2 . في « أ » : مكدراً . 3 . في المصدر : « لا يوارى العورة » . 4 . المبسوط : 1 / 88 .
205
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 205