responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


وكذا يجوز للرجل أن يصلّي ويداه تحت ثيابه ، وإن أخرجهما كان أولى .
646 . الحادي والعشرون : تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتّان وجميع ما تنبته الأرض ، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلوّ من النجاسة إجماعاً .
647 . الثاني والعشرون : يجوز أن يصلّي وفي كمّه طائر يخاف فوته ، أو في فيه خرزٌ أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة ، ولو منع حرم .
648 . الثالث والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر ، ولو فعل بطلت ( 1 ) ويجوز للمرأة ، وعندي فيه نظر ، أقربه الكراهية .
قال في الصحاح : عقص الشعر : ضفره ولَيُّهُ على الرأس كالكبّة ( 2 ) . وقيل :
جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، وعلى هذا إن منع من السجود فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلاّ فلا .
649 . الرابع والعشرون : يجوز أن يصلّي وعلى ثوبه شئ من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنّهما طاهران .


1 . الخلاف : 1 / 510 ، المسألة 255 من كتاب الصلاة . 2 . لاحظ الصحاح مادة « عقص » وليس في المصدر لفظة « كالكبّة » .

201

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست