نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
وكذا يجوز للرجل أن يصلّي ويداه تحت ثيابه ، وإن أخرجهما كان أولى . 646 . الحادي والعشرون : تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتّان وجميع ما تنبته الأرض ، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلوّ من النجاسة إجماعاً . 647 . الثاني والعشرون : يجوز أن يصلّي وفي كمّه طائر يخاف فوته ، أو في فيه خرزٌ أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة ، ولو منع حرم . 648 . الثالث والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر ، ولو فعل بطلت ( 1 ) ويجوز للمرأة ، وعندي فيه نظر ، أقربه الكراهية . قال في الصحاح : عقص الشعر : ضفره ولَيُّهُ على الرأس كالكبّة ( 2 ) . وقيل : جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، وعلى هذا إن منع من السجود فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلاّ فلا . 649 . الرابع والعشرون : يجوز أن يصلّي وعلى ثوبه شئ من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنّهما طاهران .
1 . الخلاف : 1 / 510 ، المسألة 255 من كتاب الصلاة . 2 . لاحظ الصحاح مادة « عقص » وليس في المصدر لفظة « كالكبّة » .
201
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 201