نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 200
641 . السادس عشر : تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، ولو غيّر الصورة زالت الكراهية ، ولو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها ، ويجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل . ولو كانت معه دراهم ، عليها تماثيل ، سترها عن نظره ، وتكره في خاتم عليه صورة ، وفي خلخال للمرأة مصوّت ، ولو كان أصمّ لم يكره لها . 642 . السابع عشر : تكره الصلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة ، ولو منع حرم ، ولو كان اللثام على جبهته ، وجب كشفه عند السجود ، ويكره النقاب للمرأة . 643 . الثامن عشر : قال الشيخان ( 1 ) وعلم الهدى ( 2 ) : يكره للرجل أن يصلّي وعليه قباء مشدود ، إلاّ في الحرب ، ولا يتمكن من حلّه . قال في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناها من الشيوخ مذاكرةً ولم أجد به خبراً مسنداً ( 3 ) . 644 . التاسع عشر : يجوز أن يصلّي ومعه فأرة المسك ، وكذا يجوز وعليه البُرطُلة ( 4 ) . 645 . العشرون : يجوز للرجل والمرأة أن يصلّيا مختضبين ، أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها ، والأولى نزع الخرقة ، وأن يصلّي بارز اليد .
1 . المقنعة : 152 ، والمبسوط : 1 / 83 . 2 . نقل عنه المحقق في المعتبر : 2 / 99 . 3 . التهذيب : 2 / 232 ، ذيل الحديث 913 ، ولاحظ الوسائل : 3 / 314 ، الباب 41 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . 4 . في مجمع البحرين : البُرْطُلة بالضم : قلنسوة ، وربّما تشدّد .
200
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 200