responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في ستر العورة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في ستر العورة والنظر في أمرين < فهرس الموضوعات > النظر الأول : في العورة < / فهرس الموضوعات > [ النظر ] الأوّل : [ في ] العورة وفيه عشرة مباحث :
650 . الأوّل : أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة ، وهو شرط في الصلاة عندنا .
والعورة في الرجل : القبل والدبر ، وقول ابن البراج : إنّها من السرة إلى الركبة ( 1 ) لم يثبت عندي ، وهل البيضتان منها ؟ في بعض الروايات : إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( 2 ) ; ولا فرق بين الحر والعبد ، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا .
وأمّا في المرأة فالجسد كلّه عورة ، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفيّن وظهر القدمين .
651 . الثاني : المرأة البالغة الحرّة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة ، بخلاف الأمة والصبيّة .
652 . الثالث : الأولى استحباب القناع للأمة ، ولم أقف فيه على نصّ .
653 . الرابع : أُمّ الولد كالأمة ، وإن كان ولدها حيّاً ، وكذا المدبّرة والمكاتبة


1 . المهذب : 1 / 83 ( باب ستر العورة ) . 2 . الوسائل : 1 / 365 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 2 .

202

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست