responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


سواء كانت طاهرةً حال الحياة كالسبع والفهد ، أو نجسة كالكلب والخنزير ، وسواء ذكّيت أو لم تذك ، وسواء دبغ جلدها أو لم يدبغ ، وأطلق الشيخ في الخلاف ( 1 ) القول بنجاسة المسوخ ، وكذا المفيد ( 2 ) وعلم الهدى ( 3 ) ، ونحن في هذا من المتوقّفين ( 4 ) .
619 . الثالث : لا تجوز الصلاة في شعر كلّ ما يحرم أكله ، ولا في صوفه ، ولا في وبره إلاّ الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب على قول ، وفي وبر الثعالب والأرانب والفنك ( 5 ) والسمور روايتان ( 6 ) الأقوى المنع .
620 . الرابع : في التّكّة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال ، أحوطه المنع ، ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو التّكّة منه ، أو من حرير محض ، فللشيخ قولان ( 7 ) .
621 . الخامس : أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض للرجال في حال الصلاة وغيرها ، إلاّ عند الضرورة ، وعلى تسويغه للنساء في غير الصلاة ، وهل يسوغ لهنّ الصلاة فيه ؟ منع ابن بابويه منه ( 8 ) ، والحقّ خلافه ، ولو


1 . الخلاف : 6 / 73 ، المسألة 2 من كتاب الأطعمة . 2 . المقنعة : 25 . 3 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 81 ; والمصنّف في المنتهى : 4 / 210 عن المصباح للسيد المرتضى ( قدس سره ) . 4 . واختار المصنِّف في المنتهى : 4 / 210 ، الطهارة حيث قال : « والأقرب عندي الطهارة » . 5 . في « ب » : « والفيل » بدل « والفنك » والأولى ما في المتن . 6 . بل روايات ، لاحظ الوسائل : 3 ، الباب 4 و 5 و 7 من أبواب لباس المصلّي . 7 . أحدهما المنع ، ذكره في النهاية : 98 ; والثاني الكراهة ، ذكره في المبسوط : 1 / 84 . 8 . الفقيه : 1 / 171 في ذيل الحديث رقم 807 .

195

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست