نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 196
صلّى الرجل فيه مختاراً بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يكون الحرير ساتراً أو غير ساتر ، بأن تكون العورة مستورةً بغيره . أمّا في حال الضرورة أو الحرب فلا بأس بلبسه للرجال ، ويجوز لهم افتراشه والوقوف عليه . أمّا الممتزج بغيره فلا بأس بلبسه للرجال والصلاة فيه ، وان كان الإبريسم غالباً ما لم يستهلكه بحيث يصدق عليه انّه إبريسم . ولا بأس بالثوب المكفوف بالحرير المحض على كراهية ، والكفّ ( 1 ) ما يوضع في رؤوس الأكمام ، وأطراف الذيل ، وحول الزيق . ولا يحرم على الوليّ تمكين الطفل من لبسه . 622 . السادس : تحرم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، أجمع عليه علماء الأمصار ، ولو صلّى فيه عالماً بالغصبيّة بطلت صلاته عند علمائنا أجمع ، ولا فرق بين أن يكون ساتراً أو غيره ، بأن يكون فوق الساتر أو تحته ، والأقرب بطلان الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه . ولو جهل الغصب صحّت صلاته ، ولو علمه وجهل التحريم ، بطلت ، ولو علم في أثناء الصلاة نزعه وأتمّ صلاته ، إلاّ أن لا يكون عليه غيره ، ويحتاج في الساتر إلى فعل كثير ، فيستأنف بعد الساتر . ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة فيه ، ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب دونه ، عملاً بشاهد الحال .
1 . أي المراد بالكفّ .
196
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 196