responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


صلّى الرجل فيه مختاراً بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يكون الحرير ساتراً أو غير ساتر ، بأن تكون العورة مستورةً بغيره .
أمّا في حال الضرورة أو الحرب فلا بأس بلبسه للرجال ، ويجوز لهم افتراشه والوقوف عليه .
أمّا الممتزج بغيره فلا بأس بلبسه للرجال والصلاة فيه ، وان كان الإبريسم غالباً ما لم يستهلكه بحيث يصدق عليه انّه إبريسم .
ولا بأس بالثوب المكفوف بالحرير المحض على كراهية ، والكفّ ( 1 ) ما يوضع في رؤوس الأكمام ، وأطراف الذيل ، وحول الزيق .
ولا يحرم على الوليّ تمكين الطفل من لبسه .
622 . السادس : تحرم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، أجمع عليه علماء الأمصار ، ولو صلّى فيه عالماً بالغصبيّة بطلت صلاته عند علمائنا أجمع ، ولا فرق بين أن يكون ساتراً أو غيره ، بأن يكون فوق الساتر أو تحته ، والأقرب بطلان الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه .
ولو جهل الغصب صحّت صلاته ، ولو علمه وجهل التحريم ، بطلت ، ولو علم في أثناء الصلاة نزعه وأتمّ صلاته ، إلاّ أن لا يكون عليه غيره ، ويحتاج في الساتر إلى فعل كثير ، فيستأنف بعد الساتر .
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة فيه ، ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب دونه ، عملاً بشاهد الحال .


1 . أي المراد بالكفّ .

196

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست