responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في اللباس < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في اللباس وفيه مطالب ثلاثة < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس < / فهرس الموضوعات > المطلب الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس وفيه تسعة مباحث :
617 . الأوّل : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ويكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحلّ جلد الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو في البلد الغالب فيه الإسلام ، مع عدم العلم بالموت ، ولا يكفي الأخير ، فلو وجد مطروحاً لم يحكم بالتذكية .
وكذا يحرم حمائل السيف من الميتة وشبهها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
« لا تصلّ في شئ منه ولا في شسع » ( 1 ) .
ولا فرق بين الميت الطاهر في حياته والنجس والمأكول اللحم وغيره ، ولا بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون .
ولو أخبره مستحلّ الميتة بالتذكية لم يقبل ، بخلاف ما لو أخبره بطهارة الثوب المطروح .
618 . الثاني : لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع وشبهها ،


1 . الوسائل : 3 / 249 ، الباب 1 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .

194

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست