نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193
614 . الثاني : قال الشيخ : حكم الناسي والمصلّي لشبهة حكم الظّانّ ، حتّى أنّه إن كان الوقت باقياً أعاد ، إن كان بين المشرق والمغرب وإن خرج لم يعد ( 1 ) وفيه إشكال . 615 . الثالث : لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد والمسلم العارف ، ولو أفاده الظنّ فالأقرب القبول ، وكذا الفاسق . ولو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم ، ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردّد . ولو أخبره مسلم لا يعرف عدالته ولا فسقه ، فالأقرب القبول ، ولو لم يعلم حال المخبر وشكّ في إسلامه وكفره ، لم يقبل قوله بدون الظّنّ ، بخلاف الشك في عدالة المسلم ، لأنّ حاله يبنى على العدالة ، أمّا الصبيّ فلا يقبل قوله ، ويقبل من المرأة والواحد . 616 . الرابع : المصلّي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة ، وإلاّ بتكبيرة الإحرام ثمّ يستقبل صدرها .
1 . النهاية : 64 .
193
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193