نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184
يوم قدّم الظهر وجوباً ، فإن عكس ناسياً عدل بنيّته ، ولو لم يذكر حتّى يفرغ أجزأه ما فعله ، ولو كان من يومين قدّم السابق منهما ، ولو اشتبه سقط الترتيب وجوباً ، واستحبّ على وجه الاحتياط ، فيصلّى الظهر مرّتين ، بينهما العصر ، أو بالعكس . 576 . الرابع عشر : لو ظنّ انّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر ، ثمّ ذكر عدل ، ولو كان بعد الفراغ ، فإن صلّى في الوقت المختص بالظهر أعاد بعد الظهر ، وإلاّ اكتفى بالظهر ، وكذا لو دخل الوقت المشترك ، وهو في العصر . 577 . الخامس عشر : يستحبّ قضاء نافلة الليل بالنهار ، ونافلة النهار بالليل ، لما فيه من المبادرة إلى السّنن . 578 . السادس عشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : الصلاة الوسطى هي الظهر ( 1 ) ، وقال علم الهدى ( رحمه الله ) : العصر ( 2 ) . 579 . السابع عشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يكره تسمية العشاء بالعتمة والصبح بالفجر ( 3 ) .
1 . الخلاف : 1 / 294 ، المسألة 40 من كتاب الصلاة . 2 . رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأُولى ) : 275 . 3 . المبسوط : 1 / 75 .
184
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184