responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في القبلة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في القبلة ومطالبه أربعة < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في القبلة < / فهرس الموضوعات > [ المطلب ] الأوّل : في القبلة وفيه عشرة مباحث :
580 . الأوّل : القبلة هي الكعبة أو جهتها ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : الكعبة قبلة من شاهدها ، أو كان في حكم المشاهد ممّن كان في المسجد ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن نأى عن الحرم ( 1 ) والأوّل أقرب .
581 . الثاني : من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها وكذا من صلّى جوف الكعبة .
582 . الثالث : لا اعتبار بالبنية ، فلو خربت والعياذ بالله صلّى إلى جهتها .
583 . الرابع : يكره الفريضة جوف الكعبة . ويستحبّ فيها النافلة ، فلو صلّى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها ، ولو صلّى على طرفها لم يصحّ ، ولو صلّى جوفها ، والباب مفتوح ، صحّت صلاته ، وإن لم يكن هناك عتبة مرتفعة .
584 . الخامس : لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة ، بطلت صلاة الخارج خاصة ، ولو وقف على طرف الكعبة وبعض بدنه على محاذاة ركن لم تصحّ صلاته .


1 . النهاية : 62 ، والمبسوط : 1 / 77 ، والخلاف : 1 / 295 ، المسألة 41 من كتاب الصلاة .

185

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست