نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183
يكن طريق سواه والإخبار عن علم بنى عليه ، لإفادته الظنّ ، ولو كان طريق علميّ لم يعوّل على قوله ، ولو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلّد ، واجتهد ، ولو سمع الأذان من ثقة عارف ، ولم يتمكّن من العلم ، رجع إليه ، وإلاّ فلا . 570 . الثامن : الأعمى يقلّد ، فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت ، أعاد إذا لم يدخل متلبّساً . 571 . التاسع : لو شك في دخول الوقت ، وصلّى حينئذ ، لم يعتدّ بصلاته ولو اتّفقت في الوقت . 572 . العاشر : لو خرج وقت نافلة الظهر وقد تلبّس منها ولو بركعة ، زاحم بها الفريضة ، وكذا العصر . 573 . الحادي عشر : لو ذهبت الحمرة المغربيّة ، ولم يكمل نوافل المغرب ، ابتدأ بالعشاء ، ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه ، ولو طلع الفجر ، وقد صلّى أربع ركعات ، خفّف الباقي ، ثمّ صلّى الفريضة ، ولو صلّى دون الأربع بدأ بالفريضة . 574 . الثاني عشر : من فاتته فريضة ، فوقتها حين يذكرها ، ما لم تتضّيق الحاضرة ، ولو ذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحبّ تقديمها على الحاضرة ، سواء اتّحدت الفائتة ، أو تعدّدت ، وقيل : بالوجوب ( 1 ) ، ولو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحباباً أو وجوباً على الخلاف ( 2 ) مع إمكان العدول . 575 . الثالث عشر : الفوائت مرتّبة ( 3 ) كالحواضر ، فلو فاته ظهر وعصر من يوم ،
1 . المبسوط : 1 / 127 . 2 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 3 / 3 . 3 . في « ب » : الفوائت يترتب .
183
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183