نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182
ولو تضيّق الوقت تحتّم وعصى بالتأخير ، فلو ظهر فساد ظنّه ولمّا يخرج الوقت فهو أداء ، ولو مات بعد المكنة قبل التضيّق ، لم يعص وقُضي عنه . 565 . الثالث : لو أدرك المكلّف من وقت صلاة الأُولى قدراً تجب به ، ثم جنّ ، أو حاضت المرأة ، ثمّ زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانية . 566 . الرابع : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت ، وفي المبسوط : يتم ( 1 ) ، ولو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة . 567 . الخامس : لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، فمن صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسياً ، بطلت صلاته . وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ ، وقضاؤها من الغد أفضل ( 2 ) . 568 . السادس : لو ظنّ دخول الوقت فصلّى ، ثمّ ظهر فساد ظنّه أعاد ، إلاّ أن يكون الوقت دخل ، وهو متلبّس ولو بالتسليم ، والمرتضى ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) أوجبا الإعادة . ولو شكّ في دخول الوقت لم يصلّ حتّى يستيقن ، أو يغلب على ظنّه إذا فقد طريق العلم ، ولا يجوز له العدول إلى الظنّ مع إمكان العلم . 569 . السابع : معرفة الوقت واجبة . ولو أخبره عدل بدخول الوقت ، فإن لم
1 . المبسوط : 1 / 73 . 2 . لاحظ الوسائل : 3 / 181 - 185 ، الباب 44 و 45 من أبواب المواقيت . 3 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 62 ; والعلاّمة في المختلف : 2 / 46 . 4 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 62 ; والعلاّمة في المختلف : 2 / 47 .
182
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182