responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


ولو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة ، فقد تردّد الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وأفتى في المبسوط بالبطلان ( 2 ) .
ويكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ ، رجلاً أو امرأةً ، ولا بأس بالحيوان الطاهر . ولو شرب خمراً ، أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القئ . ولو أدخل دماً تحت جلده ، فنبت اللحم نزعه مع المكنة .
ولو كان وسطه مشدوداً بطرف حبل ، وطرفه الآخر مشدوداً في نجاسة كالكلب ، لم يبطل صلاته ، سواء كان واقفاً على الحبل أو حاملاً له ، وسواء كان الكلب كبيراً لا يتحرك بحركته أو يتحرك ، وكذا لو كان مشدوداً في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الشد في النجس أو الطاهر .
ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، ويكره في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات ، ما لم يعلم إصابتها لها .
536 . السادس والعشرون : يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة إجماعاً ، وكذا يحرم عندنا استعمالها في غير الأكل والشرب ، ونصّ الشيخ على تحريم اتّخاذها ( 3 ) سواء الرجل أو المرأة في ذلك ، أمّا المفضّض ففيه قولان ، أقربهما الكراهيّة .
ويعزل الفم عن موضع الفضّة وجوباً ; قاله الشيخ ( 4 ) ، ويجوز اتخاذ الأواني من غير الجوهرين ، وإن غلت أثمانها .


1 . الخلاف : 1 / 503 ، المسألة 244 من كتاب الصلاة . 2 . المبسوط : 1 / 94 . 3 . المبسوط : 1 / 13 . 4 . المبسوط : 1 / 13 ، والنهاية : 589 ، كتاب الأطعمة والأشربة .

166

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست