نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 166
ولو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة ، فقد تردّد الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وأفتى في المبسوط بالبطلان ( 2 ) . ويكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ ، رجلاً أو امرأةً ، ولا بأس بالحيوان الطاهر . ولو شرب خمراً ، أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القئ . ولو أدخل دماً تحت جلده ، فنبت اللحم نزعه مع المكنة . ولو كان وسطه مشدوداً بطرف حبل ، وطرفه الآخر مشدوداً في نجاسة كالكلب ، لم يبطل صلاته ، سواء كان واقفاً على الحبل أو حاملاً له ، وسواء كان الكلب كبيراً لا يتحرك بحركته أو يتحرك ، وكذا لو كان مشدوداً في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الشد في النجس أو الطاهر . ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، ويكره في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات ، ما لم يعلم إصابتها لها . 536 . السادس والعشرون : يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة إجماعاً ، وكذا يحرم عندنا استعمالها في غير الأكل والشرب ، ونصّ الشيخ على تحريم اتّخاذها ( 3 ) سواء الرجل أو المرأة في ذلك ، أمّا المفضّض ففيه قولان ، أقربهما الكراهيّة . ويعزل الفم عن موضع الفضّة وجوباً ; قاله الشيخ ( 4 ) ، ويجوز اتخاذ الأواني من غير الجوهرين ، وإن غلت أثمانها .