نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 165
ولو غسل أحد الثوبين المشتبهين ، وصلّى فيه ، صحّت الصلاة إجماعاً ، ولا يجوز أن يصلّي في الآخر ، ولو جمعهما وصلّى فيهما ، لم تصحّ صلاته ، سواء غسل أحدهما أو لا . ومع وجود الطاهر بيقين ، لا يجوز أن يصلّي في المشتبه مع الأفراد أو التعدّد . 533 . الثالث والعشرون : لو كان معه ثوب نجس لا غير ، نزعه وصلّى عرياناً ، بالإيماء ، ولا إعادة عليه ; قاله الشيخ ( 1 ) . وفي رواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : « يصلّي فيه » ( 2 ) . والوجه عندي التخيير . 534 . الرابع والعشرون : من صلّى في ثوب نجس مع العلم ، أعاد الصلاة مطلقاً ; ولو نسى حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه ، خلافاً للشيخ ( 3 ) ; ولو لم يسبقه العلم ، ثمّ علم بعد الصلاة لم يعد ، لا في الوقت ولا خارجه ، على خلاف في الأوّل . 535 . الخامس والعشرون : لو دخل في الصلاة ولم يعلم ، ثمّ تجدّد له العلم بسبق النجاسة ، نزعه وإن لم يكن غيره ، وأخذ ساتراً ، ولو احتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة ، وستر عورته ، ولو لم يملك الساتر نزعه ، وأتمّ من جلوس إيماءً . ولو حمل حيواناً طاهراً مأكول اللحم ، صحّت صلاته ، وكذا غير المأكول ،