responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 167


وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها ، ولو تطهّر من آنية الذهب والفضة ، فالأقرب صحّة طهارته ، بخلاف ما لو توضّأ في الدار المغصوبة ، وكذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبّاً لماء الطهارة .
537 . السابع والعشرون : تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، أُولاهنّ بالتراب ، خلافاً لابن الجنيد في العدد ( 1 ) وللمفيد في الترتيب ( 2 ) . وإذا غسلت طهرت ، ولم يجب تجفيفها .
ولو لم يجد التراب ، قال الشيخ : اقتصر على الماء ( 3 ) والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمرتين ، ( 4 ) ولو وجد ما يشبهه كالأشنان والصابون أجزأ استعماله ، وهل يجزي مع وجود التراب ؟ إشكال .
ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب ، فهو كالفاقد ، ولو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه .
وهل يمزج التراب بالماء ؟ قال ابن إدريس : نعم ( 5 ) ، ولم يثبت . ولو تكرّر الولوغ اتّحد الغسل ، تعدّد الكلب أو اتّحد ، ولا يغسل بالتراب إلاّ من الولوغ خاصّة ، ويلحق بالكلب ما تبعه في الاسم ، وجزم في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) على


1 . نقله عنه المحقق في المعتبر : 1 / 458 . 2 . المقنعة : 9 . 3 . المبسوط : 1 / 14 . 4 . في « أ » : « عدم الاكتفاء بالمرتين » والصحيح ما في المتن ، قال في المنتهى : 3 / 337 : « فوجب القول بطهارته بالغسل مرتين ، وهو قويٌّ » . 5 . السرائر : 1 / 91 . 6 . المبسوط : 1 / 15 . 7 . الخلاف : 1 / 186 ، المسألة 143 من كتاب الطهارة .

167

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست