responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


إذا انقلبت ، وكالنطفة والعلقة إذا تكوّنتا إنساناً ، وكالدم إذا صار قيحاً أو صديداً . أمّا الخنزير وشبهه إذا وقع في ملاحة ، فاستحال ملحاً فإنّه لا يطهر .
وحكم الشيخ بتطهير اللّبن المضروب بماء نجس ، مع صيرورته آجراً أو خزفاً ( 1 ) ولا يطهر الدبس النجس إذا انقلب خلاًّ ، ولو انقلبت الأعيان النجسة تراباً ، ففي طهارتها إشكال .
والكافر إذا أسلم طهر بدنه دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها قبل الإسلام ، ولو تاب المرتدّ عن غير فطرة فكذلك ، أمّا المرتدّ عن فطرة فالوجه انّه كذلك أيضاً .
532 . الثاني والعشرون : إذا علم بالنجاسة في موضع معيّن من ثوبه أو بدنه ، غسله وجوباً ، وإن اشتبه وجب غسل كلّ ما يحتمل إصابة النجاسة له ، ولو علم حصولها في أحد الثوبين وجهل التعيين ، غسلهما معاً ، ولو لم يجد الماء نزعهما وصلّى في غيرهما إن وجد ، وإلاّ صلّى عرياناً ، ولا يتحرّى ، وقال أكثر علمائنا :
يصلّي في كلّ واحد منهما مرةً ، وهو الحق عندي ، وقول ابن إدريس : إنّ الواجب افتتاح الصلاة مع العلم بوجوبها لا مع الشك ( 2 ) خطأ ، لأنّهما عندنا واجبتان ، إحداهما بالاشتباه ، والأُخرى بالأصالة .
ولو تعدّدت الثياب النجسة ، صلّى بعددها ، وزاد صلاة على ذلك العدد ، ولو صلّى الظهرين في أحدهما ، ثم كرّرهما في الآخر ، صحّتا معاً . ولو صلّى الظهر في ثوب ، ثم العصر في آخر ، ثمّ الظهر فيه ، ثم العصر في الأوّل ، صحّت الظهر .


1 . المبسوط : 1 / 94 ; والخلاف : 1 / 499 ، المسألة 239 من كتاب الصلاة . 2 . السرائر : 1 / 185 .

164

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست