responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


516 . السادس : لا يجزي الفرك في المنيّ ، سواء كان يابساً أو رطباً ، منيّ آدميٍّ ( 1 ) أو حيوان ، ذكر أو أُنثى .
517 . السابع : يستحبّ قرص الثوب وحتّه ، ثمّ غسله بالماء في دم الحيض ، والواجب الغسل خاصّة .
518 . الثامن : يغسل الثوب من البول مرّتين ، والنجاسة السخينة أولى بتعداد الغسل ، أمّا ما لا يشاهد من النجاسات فإنّها تطهر بالمرة .
519 . التاسع : لا بدّ من عصر الثوب ودلك الجسد . ويكفي الدق والتقليب فيما يعسر عصره . ولو أخلّ بالعصر لم يطهر الثوب .
520 . العاشر : لو غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، ويكفي في بول الرضيع صبّ الماء عليه وحده ، ما لم يغتذ بالطعام ، وتحديد ابن إدريس بالحولين ( 2 ) ضعيف .
521 . الحادي عشر : المرأة المربّية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد وتصيبه النجاسة دائماً ، ولا تتمكّن عن غسله في كلّ وقت ، تجتزي بغسله مرّةً واحدةً في اليوم ، ويستحب أن تجعل الغسلة آخر النهار لتقع الفرائض الأربع في طاهر ، واليوم اسم للنهار والليل .
522 . الثاني عشر : الكلب والخنزير إذا أصابا الثوب ، وأحدهما رطب ، وجب غسل موضع الملاقاة ، ولو اشتبه وجب تعميم الغسل . ولو كانا يابسين استحبّ رشّ الثوب بالماء ، ولو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطباً ، ومسحه بالتراب يابساً .


1 . في « ب » : من آدميّ . 2 . السرائر : 1 / 187 .

161

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست