responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


وإن لم يشق إزالته ، فإن كان فوق الدرهم البغليّ ( 1 ) سعة ، وجب إزالته إجماعاً عن الثوب والبدن ، وإن كان دونه لم يجب إزالته إجماعاً ، وإن كان نجساً .
وإن كان قدر الدرهم ، فقولان أقربهما وجوب الإزالة ، ولو كان الدم متفرقاً ، فالأولى اعتبار الدرهم سعة على تقدير الجمع ، فيزيله أو ما يحصل القصور عن الدرهم به ( 2 ) .
ولا فرق بين الدماء كلها في ذلك ، عدا الدماء الثلاثة ، واستثناء الراوندي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) دم الكلب والخنزير حسن ، ولو أصاب الدم نجاسة غير معفوّ عنها ، لم يعف عنه .
514 . الرابع : يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق ، ولو لم يزل أثر دم الحيض بالغسل ، استحب صبغه بالمشق .
515 . الخامس : لو اتّصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة ، وإلاّ تعددتا .


1 . قال ابن إدريس : وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل ، قريبة من بابل ، بينها وبينها قريب من فرسخ ، متّصلة ببلدة الجامعين ، تجد الحَفَرةُ ( جمع الحافر أُريد منه من يحفر الأرض ويطلق على الدابة أيضاً لأنّها تحفر بقدمها الأرض ) والغسالون دراهم واسعة ، شاهدتُ درهماً من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام ، المعتاد ، تقرب سعته من سعة أخمص الراحة . السرائر : 1 / 177 . 2 . في « أ » : « فيزيله لا ما يحصل القصور عن الدرهم به » . قال المصنِّف في المنتهى : 3 / 254 : لو كان الدم متفرقاً ولو جمع لزاد على الدرهم . . . فالمصلّي بالخيار ، إن شاء أن يزيل الجميع فعل وهو الأولى ، وإن شاء أزال ما يبقى معه حدّ القلّة ، لأنّه حينئذ يصدق عليه ان في ثوبه أقلّ من درهم ، فساغ له الدخول في الصلاة به . 3 . نقله عنه الحلّي في السرائر : 1 / 177 . 4 . الوسيلة : 77 .

160

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست