responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


523 . الثالث عشر : البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية ، وجفّ بالشمس ، طهر محله ، وقول الراوندي ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) بجواز الصلاة عليه مع نجاسته باطل ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في رواية صحيحة من زرارة ، وقد سُئل عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الّذي يصلّى فيه ؟ : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر ( 3 ) وهو نص في الباب . ولو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعاً ، وللشيخ قول آخر في الخلاف ( 4 ) ضعيف .
524 . الرابع عشر : غير البول من النجاسات المائعة كالخمر وشبهه لا يطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ ( 5 ) .
525 . الخامس عشر : إنّما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض والحصر والبواري والنباتات وشبهها .
526 . السادس عشر : لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف .
527 . السابع عشر : قال الشيخ : الأرض إذا أصابها بول ، فأُلقي عليها ذَنوب ( 6 ) من ماء ، بحيث يقهر لونه وريحه ، تطهر ، ويبقى الماء على طهارته ( 7 ) وعندي


1 . نقله عنه المحقق في المعتبر : 1 / 446 . 2 . الوسيلة : 79 . 3 . الوسائل : 2 / 1042 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . 4 . الخلاف : 1 / 218 ، المسألة 166 من كتاب الطهارة وفيه « وهبّت عليها الريح » ; وفي المنتهى : 3 / 279 « أو هبّت عليها الريح » والظاهر هو الصحيح . فلاحظ . 5 . المبسوط : 93 . 6 . الذَنوب - وزان رسول - : الدلو العظيمة . المصباح المنير . 7 . المبسوط : 1 / 92 ، والخلاف : 1 / 494 ، المسألة 235 من كتاب الصلاة .

162

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست