responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


واللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس ، وفي رواية زرارة الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) :
« لا بأس به » ( 1 ) .
والإنفحة من الميتة طاهرة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) .
والبيضة من الميتة طاهرة ، ان كانت قد اكتست الجلد الفوقاني .
506 . السادس : الكلب نجس العين واللعاب ، ولو نزا على طاهر فأولده روعي الاسم .
507 . السابع : الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب ، وجميع الرطوبات المنفصلة منهما وسائر أجزائهما حلّتها الحياة أو لا نجسة ، أمّا كلب الماء فالأصحّ فيه الطهارة ، لأنّ إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز .
508 . الثامن : المسكرات كلّها نجسة ، وقول ابن بابويه ( 3 ) ضعيف ، والروايات معارضة بمثلها ( 4 ) وعمل الأصحاب ، وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه ، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوّثاً به .
ولو انقلب الخمر خلاًّ طهر ، سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح أجسام طاهرة فيه ، وإن كان المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه ، ولو طرح فيها أجسام نجسة واستهلكت ، ثمّ انقلبت أو باشرها المشرك ، فإنّ الانقلابَ لا يطهّرها .


1 . الوسائل : 16 / 366 ، الباب 33 من كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، الحديث 10 . 2 . الوسائل : 16 / 366 ، الباب 33 من كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، الحديث 10 . 3 . لاحظ الفقيه : 1 / 43 . 4 . لاحظ الوسائل : 2 / 1054 ، الباب 38 من أبواب النجاسات .

157

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست