نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157
واللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس ، وفي رواية زرارة الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس به » ( 1 ) . والإنفحة من الميتة طاهرة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . والبيضة من الميتة طاهرة ، ان كانت قد اكتست الجلد الفوقاني . 506 . السادس : الكلب نجس العين واللعاب ، ولو نزا على طاهر فأولده روعي الاسم . 507 . السابع : الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب ، وجميع الرطوبات المنفصلة منهما وسائر أجزائهما حلّتها الحياة أو لا نجسة ، أمّا كلب الماء فالأصحّ فيه الطهارة ، لأنّ إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز . 508 . الثامن : المسكرات كلّها نجسة ، وقول ابن بابويه ( 3 ) ضعيف ، والروايات معارضة بمثلها ( 4 ) وعمل الأصحاب ، وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه ، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوّثاً به . ولو انقلب الخمر خلاًّ طهر ، سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح أجسام طاهرة فيه ، وإن كان المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه ، ولو طرح فيها أجسام نجسة واستهلكت ، ثمّ انقلبت أو باشرها المشرك ، فإنّ الانقلابَ لا يطهّرها .
1 . الوسائل : 16 / 366 ، الباب 33 من كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، الحديث 10 . 2 . الوسائل : 16 / 366 ، الباب 33 من كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، الحديث 10 . 3 . لاحظ الفقيه : 1 / 43 . 4 . لاحظ الوسائل : 2 / 1054 ، الباب 38 من أبواب النجاسات .
157
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157