responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


509 . التاسع : الفقاع نجس ، وحكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف .
510 . العاشر : الكافر نجس ، وهو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورةً ، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا الناصب والغلاة والخوارج ، والأقرب انّ المجسّمة و المشبّهة كذلك ، وما عدا هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئاً منها رطوبة كالهرّة ، والحمر الأهليّة ، والبغال ، والفيل ، وغيرها من المسوخ ، والسباع ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ، وسائر الحشرات ، خلافاً للشيخ ( 1 ) وكذا عرق ( 2 ) الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلاّلة ، خلافاً له ( 3 ) .
والقئ طاهر ، خلافاً لشذوذ ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ، ما لم يستحل غائطاً ، فإنّه يكون نجساً ، وفي نقضه خلاف سلف ، وكذا النخامة والبلغم ، سواء نزل من الرأس ، أو خرج من الصدر ، والحديد طاهر ، ورواية إسحاق بن عمّار ( 4 ) ضعيفة .
وطين الطريق طاهر ، ما لم يعلم فيه النجاسة ، وطين المطر طاهر ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيّام ، ولو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته ، لم يجب عليه السؤال إجماعاً ، وبنى على الطهارة .


1 . قال الشيخ في النهاية : 52 : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً وجب غسل الموضع الّذي أصابه . . . 2 . في « أ » : وكذا في عرق . 3 . النهاية : 53 . 4 . الوسائل : 2 / 1102 ، الباب 83 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .

158

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست