نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 156
والحمير والدّوابّ وأرواثها . 503 . الثالث : المنيّ نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، حلّ أكلها أو حرم ، آدميّاً كان أو غيره ، والأصح طهارة منيّ ما لا نفس له سائلة . والمذي والودي ( 1 ) طاهران . 504 . الرابع : الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي عرق - لا ما يكون رشحاً كدم السمك وشبهه - نجس ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة ، فإنّه طاهر كالبق والبراغيث والسمك . ولا بأس بالصديد والقيح ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) . قال صاحب الصحاح : القيح المِدّة لا يخالطها دم ، والصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المِدّة ( 3 ) . والدم المتخلّف في اللحم المذكّى ممّا لا يقذفه المذبوح ، طاهر . 505 . الخامس : الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجسة ، سواء كان آدميّاً أو لم يكن ، وكذا أبعاضها . والمنفصل من كلّ حيوان ينجس بالموت نجس وإن أُبين من الحيّ . وما لا تحلّه الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر وإن أُبين من الميّت ، إلاّ أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر . وخلاف المرتضى ( 4 ) ضعيف .
1 . قال المصنف في المنتهى : 2 / 185 : المذي : ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر ، والودي : ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر . 2 . المبسوط : 1 / 38 . 3 . لاحظ الصحاح : 1 / 398 ، و 2 / 496 . 4 . الناصريات : 100 ( من الطبع الحديث ) .
156
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 156